تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله بيان أن الساقط لا يعود فلا يعود الترتيب إلخ

لأن الساقط تلاشى فلا يحتمل العود كالماء القليل إذا تنجس فدخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة فلا يعود نجسا وهو مختار السرخسي والبزدوي وصححه في الكافي وفي النهاية والمعراج وعليه الفتوى وقيل إنه يعود واختاره في الهداية وقال إنه الأظهر بخلاف ما إذا سقط الترتيب بالنسيان

لكن في منية المفتي ما يخالفه حيث قال نسي صلاة فتذكرها بعد شهر تجوز الوقتية مع ذكرها وهو المختار انتهى وهو يفيد أنه لا يعود الساقط بالنسيان بالتذكر ومثل ما في المنية في المجتبى وبه جزم صاحب التنوير

2 قوله بالتشميس ونحوه

المراد بنحوه التتريب والإلقاء في الريح

3 قوله وجفت الأرض

أي الأرض التي تنجست والتقييد بالشمس أغلبي لا شرط

4 قوله وكذا البئر إذا غار ماؤها

يعني وجف أسفلها وإلا فالأصح العود كما في السراج

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٦٣