قوله وقد وقعت حادثة الفتوى أبرأه عاما إلخ
هي في العمادية في دفع الدفع من الفصل السابع
6 قوله ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه إلخ
قيل يجب حمله على أن المقر تعرض في الإقرار على أن المقر به هو نفس المبرأ منه بأن يقول مثلا المال الذي أبرأتني منه هو ثابت في ذمتي وإلا فلا ريب عند عدم التعرض لكونه نفس المبرأ منه في أنه يؤاخذ بإقراره حملا له على لزومه بسبب حادث بعد الإبراء كما لو ادعى عليه مثلا بمائة دينار فأبرأه منها ومن كل حق ثم أقر المبرأ بعد الإبراء بأن للمبرأ عندي مائة دينار من غير تعرض لبيان أنها المبرأ منها فتأمل
7 قوله يعني دعوى الإقرار إلخ
يفيد أن الدفع نفس دعوى الإقرار وإنما لم
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٤