تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه ولا يمنعه حكم الحنفي السابق إذا لم يحكم بما في الشروط إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط إلى آخر ما ذكره

وذكر قبل هذا عن العمادية وجامع الفصولين والبزازية وفتاوى العلامة قاسم أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما إلى آخر هذا ولكن الكلام في اللزوم في حقه وعدم صحة رجوعه عما شرطه لنفسه لا في حكم الحاكم فيه بمقتضى مذهبه فليتأمل

22 قوله فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط

أقول هذا مخالف لما اختاره في شرحه على الكنز

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٦٢