للمقر له أخذه فغاية ما حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من ذاك
19 قوله فلا يسقط إلخ
يفيد بمفهومه أن إسقاطه لأحد معتبر وفيه نظر لأنه يستلزم خلاف شرط الواقف مع أن العمل به واجب مهما أمكن
20 قوله ولا بالبيع ولا بالإجارة
أي بيع الحائط الموضوع عليها الجذوع وإجارتها
21 قوله وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه إلخ
وقد قدم المصنف في فن الفوائد أن الحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط فلو وقع
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١