تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15 قوله إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي انتهى يعني بحجة أو بغير حجة فلا يصح إخراج القاضي النظر المشروط 16 قوله وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل

قال بعض الفضلاء كيف ذلك والمصرح به أن شرط الواقف كنص الشارع وقد علم من الإرث أنه لا يسقط بالإسقاط فيجب أن يكون الاستحقاق المشروط في الوقف كذلك لا يسقط به وهذا مما يجب القطع به وما قد مر عن قاضي خان في أول الصفحة من هذه الورقة يشهد لما قلناه فتأمل

17 قوله أو لغيره

قيل عليه لا يخفى أن إسقاط الواقف ما شرطه لغيره إن كان مع شرط الإدخال والإخراج في أصل الوقف لنفسه فهو ظاهر وإلا فلا

18 قوله إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه إلخ

قيل عليه الإقرار على الراجح إخبار

وبنوا عليه أنه إذا أقر بشيء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لا يحل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٦٠