تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالعارية لا يسقط ما دام المعير لم يرجع وله الانتفاع لأنها كملك الأعيان وعلى هذا لو قال أسقطت حقي من الانتفاع بالعين لا يسقط وينبغي إخراج العارية والإجارة من الحقوق أصلا لأن الملك فيهما حاصل وإن كان للمنافع 13 قوله وأما حق الإجارة إلخ

أقول يعني لو قال المستأجر تركت حقي في المنفعة أو أسقطت حقي فيها ونحو ذلك لا يسقط وقد أجمعوا على أن الإجارة تقبل الفسخ

وأصحاب المتون والفتاوى وسائر كتب الفقه إلا ما قل جعلوا لفسخها بابا مستقلا وقد فهم من لا فقه عنده من قوله هنا ينبغي أن لا يسقط إلا بالإقالة أنها لا تنفسخ إلا بها وهذا في غاية البعد عن التصور

14 قوله ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره

في فتاوى المرحوم ابن الحلبي أنه لا يصح ونصه سئل فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف المذكور بقية حياته أم لا وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا جوابه نعم له

يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه له ينعزل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٥٩