قوله وقالوا لو لم تعلم الأمة
أي المنكوحة
10 قوله ولو لم تعلم الصغيرة إلخ
أي الحرة الصغيرة في النكاح غير الأب والجد 11 قوله وقالوا لو استام جارية متنقبة إلخ
في البحر للمصنف في باب الاستحقاق اشترى جارية في نقاب ثم ادعاها وزعم أنه لم يعلمها لا يقبل ولو اشترى ثوبا في منديل ثم ادعى أنه له يقبل قال محمد انظر إلى ذلك الشيء إن كان مما يمكن أن يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيئا يقبل ولأجل هذا اختلفت أقاويل العلماء في القبول وعدمه في المسائل انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف 12 قوله وقالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي إلخ
أما الوارث فصورته لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه يقبل لإمكان التوفيق ولو ادعى الإرث أولا ثم الشراء لا تقبل لعدمه وأما المتولي فصورته لو ادعى أولا أنها وقف عليه ثم ادعاها لنفسه لا تقبل كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه ولو ادعى الملك أولا ثم الوقف تقبل كما لو ادعاه لنفسه ثم ادعاه لغيره كذا في البزازية وأما صورته في الوصي فأن يشتري دارا لليتيم ثم يدعي أنها له موروثة عن أبيه