تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقالوا إذا باع الوصي أو الأب إلخ

في جامع أحكام الصغار للأسروشني سئل نجم الدين النسفي عن بيع الأب عقار الابن الصغير بالغبن الفاحش فقال لا يجوز قيل له فإن باع وسلم ثم خاصم هو بنفسه أن بيعه وقع هكذا وأراد الاسترداد فقال إن سبق منه الإقرار بالبيع بثمن المثل وكتب ذلك في السك وأشهد على ذلك لم تستقم دعواه للتناقض

قال نجم الدين وعرض علي جواب الأئمة من بخارى على الإطلاق أن للأب دعوى ذلك وقال ذلك محمول على أنه أطلق البيع ولم يقر بذلك الإقرار ووقف عند الدعوى أني بعت ولم أعلم بالغبن أو بعت بالغبن ولم أعلم أن البيع لا يجوز وفي جامع الفصولين إذا غبن الأب فاحشا فالحاكم ينصب قيما عن الصبي يدعي على مشتريه ولا تسمع دعوى الأب ولو ادعاه الابن بعد بلوغه والمشتري أنكر الغبن بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر وإلا يصدق المشتري ولو أقاما بينة فبينة مثبت الزيادة أولى 14 قوله ولا يضر التناقض في الحرية والنسب والطلاق

يعني لأن مبناها على الخفاء فيعذر في التناقض يعني لأن النسب يبتنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى

15 قوله من باب المتفرقات

صوابه من باب الاستحقاق عند قوله التناقض يمنع دعوى الملك

16 قوله أن الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد إلخ

مقولة قوله وقالوا في باب الرضاع لا قوله ولا يضر التناقض كما هو ظاهر

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٠٣