قوله ويلحق به جهل الشفيع إلخ
أي بالبيع حتى يكون عذرا ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع لأن الدليل خفي في حقه أيضا إذ ربما يقع البيع ولا يشتهر
4 قوله وجهل الأمة بالإعتاق وكذا بالخيار
أي إذا أعتقت الأمة المنكوحة يثبت لها خيار العتق إن شاءت أقامت مع الزوج وإن شاءت فارقته لحديث بريرة ملكت نفسك فاختاري فجهلها بالعتق أو بالخيار يجعل عذرا لأن الدليل خفي في حقها أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلأن خدمة المولى شاغلة لها عن تعلم أحكام الشرع بخلاف خيار البلوغ كمن زوجها الأخ أو العم فإنه تبطل بالجهل بالخيار لأن الدليل غير خفي في حقها لتمكنها من التعلم
5 قوله وجهل البكر بنكاح الولي
أي بإنكاحه فإن الولي إذا زوج البكر البالغة ولم تعلم بالنكاح يجعل جهلها عذرا حتى يكون لها الخيار وإن سكتت قبله
6 قوله وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق
أي جهل الوكيل بإطلاق الوكالة وجهل المأذون بالإذن يكون عذرا فإنه لا يصير وكيلا ولا مأذونا بدون العلم حتى لا ينفذ تصرفهما قبل ذلك على الموكل والمولى
7 قوله وضده انتهى
أي جهل الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر يكون عذرا أيضا لكنه ينفذ تصرفهما لخفاء الدليل ولزوم الضرر 8 قوله إن علم به حنث
وجه الحنث أن حلفه مع العلم بموته لا يمنع من انعقاد يمينه لإمكان حياته بطريق خرق العادة فتنعقد باعتبار ذلك ويحنث للحال لعجزه العادي كما في الحلف على مس السماء