قوله وبيانه في شرح المنظومة إلخ
لعل المراد شرح منظومة النسفي لا شرح منظومة ابن وهبان فإن ما ذكره ليس في شرحها فضلا عن بيانه
64 قوله كما في القنية
يعني من باب الوكالة بقضاء الدين وفيها من الباب المذكور قبل هذه المسألة بعض الورثة وكل إنسانا ليستوفي نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا يعلم الموكل والوكيل بعض من عليهم الديون يصح
أفتى به تاج الدين أخو الحسام الشهيد بعد التأمل والمباحث الكثيرة وفيها آخر الكتاب في المسائل التي لم يوجد فيها رواية منصوصة ولا جواب من المتأخرين إذا قال المودع للمودع من جاءك بعلامة كذا بأن أخذ من أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه الوديعة هل يصح هذا التوكيل أم لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع انتهى
فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة لكونه توكيل مجهول وتردد هناك مع أن في كل منهما توكيل مجهول فليتأمل 65 قوله الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلخ
وأما ورثة الوكيل فنص عليهم قارئ الهداية في فتاواه بعد نحو أربعة أوراق مع بقية ورثة الأمناء وذكرها المصنف رحمه الله في فتاواه في الكراس الأخير مما عند كاتبه وقد سأل شيخ مشايخنا شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في