تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصبيان للأسروشني وصوابه لأقل من سنتين فإن الغرة يرثها الجنين لتورث عنه أقول اقتصاره على الغرة غير جيد فإنه يرث من مورثه أيضا قال في الظهيرية من المقطعات ومتى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه فأما إذا فصل فهو من جملة الورثة بيانه أنه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة لأن الشارع أوجب على المضارب الغرة ووجوب الضمان بالجناية على الحي دون الميت فإذا حكمنا بجناية كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة 6 قوله لا على الثاني إلخ

بناء على أن العتق يعقب الملك ولا يقارنه وقد يقال ما المانع من نزوله مقارنا له بحيث ينزلان معا انتهى

قيل لعل المانع كونه شرطا فلا بد من وجوده قبله فلو نزلا معا كان مقدما عليه بالرتبة وذلك أمر لا يتصور في الشروط انتهى

وفيه تأمل 7 قوله فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة

أقول من هذا القسم الإجارة فلا تورث كما في الدرر والغرر وكذا خيار الشرط والرؤية كما في الكنز

8 قوله والنكاح إلخ

لعل المراد حق التزويج كما لو كان للقاصرة أخ شقيق وأخ لأب فمات الشقيق عن ولد لا يرث ولاية التزويج بل الحق للأخ للأب

9 قوله وحبس المبيع إلخ

أقول كان ينبغي تأخير هذا عن قوله والوكالات والودائع لتكون الأشياء التي لا تورث على نسق

10 قوله والعواري والودائع

ليس المراد عين المعار والمودع لأنه من الأعيان

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٧٨