تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا من الحقوق فالمراد كونه مستعيرا أو مودعا بمعنى أن المستعير لو مات لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع 11 قوله والدية تورث اتفاقا

أطلق في كون الدية تورث فأفاد أنه يرثها كل من يرث أمواله وهو كذلك ولم يتعرض إلى أنها تقضى منها الديون وتنفذ الوصايا أم لا

وقد ذكره السيد في شرح السراجية

12 قوله فلا بد من إعادته إذا حضروا

لأنه لو ورثه الورثة لكان إثبات أحدهم كافيا

13 قوله كذا في آخر اليتيمة وذكره في الهداية في باب الشهادة في القتل بل في متن الوقاية 14 قوله وأما خيار التعيين

أقول وخيار فوات الوصف صرح في الفتح بأنه ينتقل إلى الوارث إجماعا انتهى

ويؤخذ منه أن خيار التغرير يورث لأنه يشبه فوت الوصف وقد مال إلى ذلك شيخ مشايخنا الشيخ علي المقدسي وأتى ضده الشيخ محمد الغزي صاحب كتاب تنوير الأبصار 15 قوله الجد كالأب

أقول غلب الجد على الجدة

16 قوله خمس في الفرائض

ذكرها في السراجية

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٧٩