الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا انتهى
فهذا خلل في النقل 4 قوله والجنين يرث ولا يورث إلخ
قال في الكنز ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله
قال في شرح السراجية المسماة بالمشكاة هذا إذا انفصل أما لو فصل بأن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فإنه يرث الوارث وسيأتي آخر هذه الصفحة حيث قال الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فإن الغرة يورثها الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط
5 قوله وفي الثالث نظر يعلم مما قدمنا في البيوع
وهو أن الجنين يرث ويورث
هذا وذكر الصدر الشهيد في فرائضه أن الجنين يرث إذا كان موجودا في البطن عند موت المورث بأن جاء لأقل من ستة أشهر منذ مات الوارث هكذا ذكر رحمه الله تعالى المسألة مطلقا وهذا التقدير في استحقاق الجنين الميراث عن غير الأب أما في استحقاقه عن الأب فإنه يرث إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات ما لم تقر بانقضاء العدة
نص عليه محمد رحمه الله في كتاب الفرائض كذا في جامع أحكام