قوله ولو زاد تشتري وتبيع كان وكيلا فيهما
أقول وهل له أن يوكل بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه كما في الفصل السابع والعشرين من جامع الفصولين وفيه لو بلغ قبل أن يعمل الوكيل لم يكن له أن يعمل وبموت الوصي ينعزل وكيله وكذا لو مات الصبي ينعزل الوكيل 47 قوله أوصى إلى رجل ثم إلى آخر إلخ
في البزازية ما يقيده حيث قال في أول نوع آخر أحد الوصيين لا ينفرد إلخ
وفيما عداه لا ينفرد عندهما خلافا للثاني سواء أوصى لهما معا أو على التعاقب في الأصح انتهى
وأما إذا ولى السلطان القضاء شخصا ثم ولى آخر فذكره المصنف في شرح الكنز في قوله ولا يتصرف أحد الوكيلين وأما لو جعل ولاية الوقف لرجل ثم جعل آخر وصيه يكون شريكا للمتولي في أمر الوقف كما ذكره المصنف في الثاني من المواضع الأربعة التي الكلام على الناظر فيها وذكر في آخر الثالث ما إذا نصب القاضي وصيا ثم نصب غيره 48 قوله إلا إذا قضى بأمر القاضي
يعني فلا يضمن له حصته ويبيع الإرث إن كان له تركة أخرى وإن لم يكن يشاركه بقدر حصته قال في الخانية وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود جاز ولا ضمان عليه لأحد وإن قضى دين البعض بغير أمر القاضي كان ضامنا لغرماء الميت وإن قضى بأمر القاضي دين البعض لا يضمن والغريم الأول يشارك الآخر فيما قبض انتهى
وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي من