قوله ولا تبطل أي الوصاية بموت أحد الوصيين
44 قوله إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث إلخ
أي فإنها تبطل ووجهه أنه رضي بأمانتهما وقد عدم ذلك بموت أحدهما هكذا ظهر لي وبه سقط ما قيل لا يظهر وجه البطلان 45 قوله وللأم ولاية إجارة ابنها إلخ
أقول وكذا للوصي كما في التتارخانية نقلا عن المحيط وإذا أجر الوصي الصبي في عمل من الأعمال فهو جائز فإن بلغ فله فسخ الإجارة التي عقدها عليه وليس له أن يفسخ الإجارة التي عقدها في ماله ذكره في الوصايا وفي الإجارات أيضا بصيغة ولو أجر الأب أو الجد أو وصيهما الصغير ثم بلغ الصبي فهو بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ
فرق بين هذا وبين ما إذا أجروا عبد الصغير ثم بلغ الصغير حيث لا يكون له ولاية الفسخ انتهى
وقد تقدم أن للموصى أن يؤاجر الصغير لخياطة الذهب وسائر الأعمال بخلاف وصي القاضي فعلى هذا المراد بالوصي الذي يؤجر الصبي وصي الأب أو الجد لا وصي القاضي فإنه ليس له ذلك بقي أنه لو نصب القاضي وصيا على اليتيم ولم يذكر له شيئا من أمر الوقف هل له أن يتصرف في الوقف كما يتصرف وصي الميت للوقف وإن لم يذكر له شيئا من أمر الوقف قال بعض الفضلاء مقتضى قولهم وصي القاضي كوصي الميت أنه له ذلك فإنهم لم يستثنوا هذه المسألة فتدبر