تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الوكالة وللوصي قضاء الدين الظاهر من ماله ويرجع وكذا الوارث ويصدق أنه قضى وكذا شراء الكفن والطعام والكسوة للصغير وأداء الخراج لأنه مأمور به يطالب به فلم يكن متبرعا

وفي الشافي فإن ظهر غريم آخر فإن كان الوصي قضى بقضاء لم يضمن ويشارك القابض بحصته وإن قضى بغير قضاء فللغريم الخيار أن يتبع القابض أو يضمن الوصي 49 قوله أنفق الوصي على اليتيم من مال نفسه إلخ

في الخلاصة وكذا لو اشترى الوصي طعاما للنفقة أو كسوة بشهادة له أن يرجع في مال الصغير وإنما اشترط شهادة الشهود لأن قول الوصي معتبر في الإنفاق ولكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة انتهى

وفي الخانية ما يقيده

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٧٥