تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويقبل قول الوصي

قال المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز من مسائل شتى من كتاب القضاء عند قوله وإن قال قاض عزل بأن القول قول الوصي بعد العزل انتهى

واعلم أن مسألة قبول قول الوصي بلا بينة في دعوى الإنفاق هي إحدى المسائل العشر التي يقبل فيها القول بلا يمين وتقدمت في القضاء وقد ذكر في القنية الخلاف فيما إذا كان بعد العزل

وفي الولوالجية في الكلام على اختلاف الوصي مع الغرماء وإن كبر الصبي وطلب ماله فقال الوصي ضاع مني فالقول قوله مع اليمين وكذا لو قال بعد البلوغ أنفقت كما في السراجية وأما إذا ادعى على الوصي شيئا من التركة فلا يحلف إلا أن يكون الوصي وارثا لأن إقراره غير معتبر كما في الفصل السادس من العمادية وفي المحيط أشهد الوصي على الوارث بعد بلوغه أنه استوفى منه جميع ما كان تحت يده ثم ظهر عين في يد الوصي بعد الإشهاد عليه فله المطالبة وأخذها منه لأنه حقه

15 قوله ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين إلخ

أطلقه وقيده شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي السلطنة السليمانية

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٦٢