اليمين إذن وقال الفقيه إن كان الزوج نهى بها تمنع قدر ما جرت العادة بتعجيله والقول للورثة فيه لأن النكاح وإن كان شاهدا على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل بهما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها لأن النكاح محكم في الوجوب والموت والدخول محكمان في التقرب والبناء بها غير محكم في القبض لأن القبض قد يتخلف عنه فرجح المحكم باعتقاد الإنكار وفيه نظر تقف عليه
وذكر في المغني تزوجها عند شاهدين على مقدار ومضت عليها سنون وولدت أولادا ثم مات الزوج وطلبت من الشهود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن المشايخ عدم أداء الشهادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه بالإبراء أو الحط وبه أفتى برهان الأئمة ثم رجع وأفتى بجواب الكتاب كما هو الحكم في سائر الديون وعليه الفتوى فمن هذا تعلم الحكم في المسألة الأولى لأن قبض البعض محتمل وكذا الإبراء فلا يعارض محكمان انتهى
فكيف يتأتى ما نقله عن الخزانة لاحتمال الإبراء أو الحط أو الدفع خصوصا أو مال اليتيم يحتاط فيه ويمنع حمله على قول الفقيه لأنه لا يقبل قولهما بمجرد ما ذكر إلا بعد الترافع كذا بخط بعض الفضلاء 12 قوله وفي بيوع القنية
يعني في باب الأب والأم ونقله المصنف قبيل باب التحكيم وسيأتي قريبا 13 قوله والوصي لا يملك الشراء لنفسه
قيل ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس لليتيم فيه نفع وأما إذا كان فيه نفع فيجوز الشراء لنفسه كما تقدم عن المجمع