فأرادوا قسمة التركة فالوصي يجعل نصيبه مع أنصباء الصغار ويقسم بين الكبار وبينهم ثم يبيع نصيبه من الأجنبي ثم يقسم بينه وبين الصغار ثم يشتري نصيبه من الأجنبي فتحقق القسمة بين الكل ولم يذكر تفسير المنفعة الظاهرة هنا واختلف في تفسيرها في بيع الوصي ماله من اليتيم أو مال اليتيم من نفسه انتهى
أقول إنما يحتاج إلى بيع نصيبه من الأجنبي ثم شرائه منه على قول محمد القائل بعدم جواز القسمة وإن كان هناك منفعة ظاهرة أما على قول الإمام لا 11 قوله إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إلخ
في البزازية من باب المهر مات عن زوجة فادعت المهر على ورثته إن ادعت قدر مهر المثل أو أقر الورثة صح وبقي النكاح شاهدا ولا حاجة إلى الإثبات وإن كان في الورثة صغار فلها أن تأخذ قدر مهر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة إبراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم وعليها