تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهلاك الأصح أنه لا يبيعه

قال في البزازية ولو خاف هلاك العقار فالأصح أنه لا يلي البيع يعني لأنه نادر كما في الزيلعي قال بعض الفضلاء قضية الحانوت والدار قريب من كون الغلة لا تفي بالمؤنة لأن الترميم من المؤنة فيمكن أن يعدا شيئا واحدا 7 قوله استبدل به

أي استبدل بالوصي الذي ظهر عجز غيره فالباء داخلة على المتروك كما في استبدال الرديء بالجيد

8 قوله وإن شكا إلخ

أقول سيأتي في الورقة الثانية التي تلي هذه أن وصي القاضي ليس له ذلك وفي البزازية وبه يفتى فالوصي هنا ينصرف إلى وصي الميت كما هو الأصل في إطلاقه وفي الأب يفتى

الرواية أنه يملك بيع ماله من ابنه وشراء مال ابنه بمثل القيمة كما في منية المفتي 9 قوله واختلفوا في تفسير النفع إلخ

أقول المفتى به القول الأول كما في العمادية 10 قوله وقسمة الوصي مالا مشتركا إلخ

أما قسمة الأب تجوز وإن لم يكن للصغير فيه منفعة ظاهرة كما في القنية وفيها ورثة كبار وصغار وأحد الكبار وصي

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٥٩