تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزيلعي وقال المتأخرون من أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن

قال الصدر الشهيد وبه يفتى انتهى كلام الزيلعي

وليس فيه تعرض لمذهب المتقدمين صريحا لا بنفي ولا بإثبات فيحتمل أن المتقدمين يقولون بالمنع مطلقا أو بالجواز مطلقا وقد صرح في البزازية في الفصل الثامن من كتاب البيوع بأن المتقدمين قائلون بالجواز مطلقا ثم إن الزيلعي لم يقيد بكونه لا وفاء له إلا من بيع العقار لكن قيده البزازي بذلك ولم يصرح بخصوص النفقة بل بحاجة الصغير إلى بيع العقار ونص على أن الفتوى على قول المتأخرين ولم ينص المصنف على ذلك فتنبه على الخلل وفقك الله تعالى للسداد في القول والعمل ومثل الوصي الأب فلا يجوز بيعه عقار الصغير إلا في المسائل المذكورة كما أفتى بذلك شيخ مشايخنا شمس الملة والدين محمد الحانوتي

4 قوله وفيما إذا كان على الميت دين إلخ

قيل هذا إذا كان العقار موروثا أما إذا كان ملكا للصغار بتمليك من الميت أو من غيره فلا

5 قوله فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة

أي غير مقيدة بكسر من الكسور كالنصف والربع وغيره كما إذا أوصى مريض له تسعون درهما لزيد منها بثلاثين وعمرو بستين

6 قوله وفيما إذا كان حانوتا إلخ

أقول قيد بالنقصان لأنه لو خشي عليه

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٥٨