تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم

صرح في التتارخانية نقلا عن المنتقى أن بيعه باطل وفي الحاوي الزاهدي بيع الأب مال الصغير من نفسه بغبن فاحش فاسد إجماعا وكذا شراؤه ماله لنفسه بغبن فاحش وتمامه فيه

قال بعض الفضلاء وهم يطلقون الفاسد على الباطل انتهى

2 قوله عند المتقدمين

أقول هذا صريح في أنه لا يجوز بيع الوصي عقار اليتيم عندهم وهو مخالف لما في الخانية والظهيرية حيث نقلا عن شمس الأئمة الحلواني أن ما ذكر في الكتاب من بيع الوصي عقار اليتيم جواب السلف أما على قول المتأخرين لا يجوز إلا في مواضع وقول بعض الفضلاء أراد بالمتقدمين هنا ما عدا السلف بعيد وفي شرح النقاية للعلامة القهستاني عند قوله ولا يبيع وصي ولا يشتري إلا فيما يتغابن فيه وإطلاقه مشير إلى جواز بيع كل شيء من التركة منقولا كان أو عقارا وهذا ظاهر الرواية كما في الخزانة وقال الحلواني إن بيع العقار لا يجوز عند المتأخرين إلا في المسائل الثلاث التي ذكرها الزيلعي وغيره ثم قال بعد كلام والمتبادر من كلامه أنه لا يبيع عقاره بيعا جائزا يعني بيع الوفاء لأن فيه إتلاف منافعه كما ذهب إليه كثير من أئمة سمرقند

وعن صاحب الهداية أنه جائز لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة كما في العمادية انتهى وفي الفصل السابع والعشرين منه بعد نحو ثلاث ورقات الأب أو الوصي إذا باع عقار الصغير ثم رأى القاضي نقض البيع كان له أن ينقضه إذا رآه خيرا للصغير وقال هذه المسألة بعد أن ذكر بعضا من الشروط المذكورة هنا بنحو صفحة وذكر أيضا في هذا الفصل إذا سلم الوصي المبيع قبل استيفاء الثمن لا يملك استرداده

3 قوله ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاث كما ذكره الزيلعي

أقول عبارة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٥٧