جعلنا الدية على عاقلته انتهى
ومثله في شرح المصنف وقد أصلح الشيخ محمد بن عبد الله عبارة المصنف بقوله فادعى ابنه أن ابنا آخر جرحه خطأ ولقد رأيت نسخة لبعض العلماء من هذا الكتاب موافقة لما أصلح الشيخ محمد بن عبد الله والمسألة في المحيط البرهاني أيضا فدار قبول البينة على كون المدعى عليه ابنا للجريح يدعي حرمانه من الإرث لا على إيقاع الدعوى بقوله جرحني كما توهمه ولذلك قالوا في تعليل المسألة المتقدمة على هذه لأن هذا حق الأب وقد أكذب الأب البينة بقوله قتلني فلان كما في مجموع النوازل قال بعض الفضلاء ينبغي أن يكون في مسألة الجرح الذي ذكره الميت لا تقبل أيضا في حق الأجنبي لأن المورث أكذب البينة وإن لم يعينوه تقبل لإمكان تعدد الجرح بخلاف القتل أما في الابن الآخر فيقبل وإن عينوا لقيامها على حرمان الإرث تأمل
32 قوله إلا في الترجمة
فإنها تدخل في الحدود