تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم

يعني لأن دار الحرب ليست دار أحكام 22 قوله هبة القصاص لغير القاتل إلخ

أقول يفهم منه أن للقاتل يجوز وليس كذلك والجواب أن هذا مفهوم مخالفة وهو غير معتبر هنا وإن كان في اعتباره في الروايات خلاف والدليل على عدم اعتباره هنا تعليل المنطوق بعدم قبول القصاص للتمليك وفي هذا لا فرق بين القاتل وغيره 22 قوله هبة القصاص لغير القاتل إلخ

أقول يفهم منه أن للقاتل يجوز وليس كذلك والجواب أن هذا مفهوم مخالفة وهو غير معتبر هنا وإن كان في اعتباره في الروايات خلاف والدليل على عدم اعتباره هنا تعليل المنطوق بعدم قبول القصاص للتمليك وفي هذا لا فرق بين القاتل وغيره 24 قوله لكل واحد التعرض على من شرع جناحا أي لكل واحد من آحاد الناس كما في الذخيرة أو من أراذلهم وأضعفهم كما في النهاية لكن فيه فتنة أو من أوساطهم ولو كافرا كما في الكرماني والمراد بالتعرض النقض أي إبطال ذلك المحدث بعد الإتمام وكذا قبله عند الإمام وهو الصحيح كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني 25 قوله فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة إلخ

أقول ومثله لو كسر حطبا فتطاير منه شيء فأتلف شيئا يضمن عندنا ولو كان الكسر في ملكه وعند الشافعي لا

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٥٣