يضمن إذا كان في ملكه كما هو مصرح به في شروح الروض والعباب وشرح المنهاج للرملي وابن حجر 26 قوله لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة
أي بإشراع جناح ونحوه لأن الحق فيها للعامة 27 قوله ومذهب الفقهاء الفرق
يعني بين القصاص والحدود فيشترط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص كما في القنية هذا هو المراد وإن كان في عبارته إبهام
28 قوله إلا في خمس ذكرناها إلخ أي في الفوائد الزينية إلا في سبعة كما في معين المفتي في كتاب الجنايات الأولى تجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة
الثانية الحدود لا تورث والقصاص يورث
الثالثة لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص
الرابعة التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف
الخامسة تثبت بالإشارة والكناية من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية من مسائل شتى
السادسة لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في