تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وهو موروث على فرائض الله تعالى إلخ

أقول وكذا دية المقتول خطأ فإنها كسائر أمواله حتى تقضي بها ديونه وتنفذ وصاياه ويرثها كل من يرث أمواله وقال مالك لا يرث الزوجان من الدية لانقطاع الزوجية بالموت ولا وجوب للدية إلا بعد الموت ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها

قال الزهري كان قتل أشيم خطأ وكذا يثبت عندنا حق الزوجين في القصاص لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا وحقا فلورثته

ولا شك أن القصاص حقه لأنه بدل نفسه فيستحقه جميع ورثته بحسب إرثهم كذا في شرح السراجية للسيد الشريف 19 قوله وعليه فرع الولوالجي

عبارة الولوالجي رفع عنه ما نقصه العشرة أسواط وضمن ما نقصه السوط الأخير مضروبا عشرة أسواط فلأنه عامل فيها للمولى لأمره فانتقل الفعل إليه وأما ضمان ما نقصه السوط الأخير فلأنه متعد فيه وأما كونه مضروبا عشرة أسواط فلأن الحادي عشر صادفه مضروبا عشرة وأما وجوب نصف ما بقي من قيمته فلأن العبرة في ضمان النفس لعدد الجناة لا لعدد الجنايات والجناة اثنان يعني المولى يضرب عشرة وهو يضرب سوطا انتهى

ولا يخفى ما في عبارة المصنف من إبهام مضل للإفهام 20 قوله أو كان القتل في دار الحرب

وقد صرح عقبه بأن الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم فعلم أن المراد الأول ونفي تحمل العاقلة لا يستلزم عدم كون الدية على القاتل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٥٢