والأخرى خطأ أو كانتا خطأين وتخلل بينهما برء إذ كانتا عمدين فالمذكور قول الإمام وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء ولا تقطع والدليل من الجانبين مذكور في المطولات فلا نطيل بذكره
13 قوله إلا إذا كانا خطأ أقول كذا في النسخ والصواب إلا إذا كانتا أي الجنايتان 14 قوله القصاص يجب للميت ابتداء إلخ
في منظومة الجلال البناني وشروحها وإنما القصاص للوارث خلافة وليس بالميراث قال الإمام طريق القصاص للورثة طريق الخلافة دون الوراثة وعندهما طريقه طريق الوراثة ومعنى الخلافة أنه يثبت الملك ابتداء للوارث دون الوراثة كالعبد إذا نهب فإن الملك يثبت للمولى ابتداء بطريق الخلافة لأن العبد ليس بأهل للملك دليل الإمام أنه يثبت بعد الموت والميت ليس من أهله بخلاف المال كذا في الهداية في باب الشهادة في القتل 15 قوله فلو قتل العبد مولاه إلخ
تفريع على قوله ثم ينتقل إلى الوارث
16 قوله ولا شيء لغير العافي عند الإمام
وأما عندهما فيجب ثم يسقط لأن العبد لا يستوجب على عبده دينا 17 قوله وصح عفو المجروح وتقضى ديونه منه
أقول ضمير منه عائد على المال وهو متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز في غير ما استثني كما في معنى البيت