تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز ولو دفع إلى رجل دينارا ليشتري له به ثوبا فاشترى بدينار من عند نفسه جاز شراؤه للآمر ويكون الدينار له

وكذا لو دفع إلى رجل دينارا ليقضي غريما له فقضاه من مال نفسه وأمسك الدينار لنفسه جاز

44 قوله وهما في الخلاصة أيضا

عبارتها ولو اشترى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما اشترى للآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ولو أمره أن يقضي دينه بهذا الدينار فقضى من مال نفسه وأمسك الدينار جاز

45 قوله وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما إلخ

قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى المدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن بقي ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا فاشترى به لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل والقيمة محل تأمل والظاهر الأول فتدبر

46 قوله السادسة

بعد قوله السادسة بياض في نسخة المصنف رحمه الله ولعل السادسة ما ذكره قاضي خان في فتاويه وهي رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرته

47 قوله إبراء الوكيل بالبيع المشتري إلخ

قيد الوكيل بالبيع لأن الوكيل بقبض الثمن من المشتري لا يصح إبراؤه المشتري عن الثمن كما في الخانية في فصل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٩