قوله ذاك إليك أي بأداء المال لأن الإبراء تارة يكون بالإسقاط وتارة بالاستيفاء فلا يسقط الدين بالشك
كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر عثمان المارديني 40 قوله ولذا لا يتقيد بالمجلس
علة لصحة التوكيل بإبراء نفسه ويصح قوله عطف على النفي لا المنفي فهو علة ثانية
41 قوله وإن كان عاملا لنفسه
وأصل بقوله بأنه صحيح
والواو التي قبل أن الواصلة للحال
42 قوله بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده في الخانية رجل له على رجل دين فوكل المديون بقبض الدين من نفسه أو عبده لا يصح توكيله ولو وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله ولا يقتصر على المجلس 43 قوله كما في الخلاصة إلخ
عبارتها وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي
ثم قال بعد كلام والوكيل ببيع الدنانير إذا أمسك الدنانير وباع دنانيره لا يصح انتهى
ومنه يعلم ما في كلام المصنف
وفي الخانية لو دفع إلى رجل دينارا وأمره أن يبيعه فباع المأمور دينارا من عند نفسه وأمسك دينارا لأمر نفسه قال أبو يوسف رحمه الله لا