الأخذ بالشفعة اتفاقا انتهى
لكن في شرح الكنز للزيلعي ما يوافق ما ذكره المصنف تبعا للولوالجي حيث قال ولو كان المشتري هو الأب لنفسه كان له أن يأخذ بالشفعة لابنه الصغير ما لم يكن فيه ضرر ظاهر على الصغير انتهى
أقول ما في الولوالجية والزيلعي رواية نوادر أبي يوسف وهو لا يعارض ما في المجمع وفي الظهيرية لو اشترى الأب لنفسه دارا وولده الصغير شفيعها فليس للصبي إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة ولو باع دارا وولده الصغير شفيعها كان للصغير إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة
16 قوله إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع إلخ
كما لو باع رجل أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة بهذه الأرضين للشفيع أن يأخذ الأرض التي تلازق أرضه دون الأخرى وعليه الفتوى
كذا في البزازية وإنما كان له الشفعة فيما لاصقه فقط لأن السبب يخصه وإن كان فيه تفريق الصفقة على المشتري وهذا بخلاف ما لو اشترى بالشفعة دارين إحداهما بالشام والأخرى بالعراق وشفيعهما واحد يأخذهما أو يتركهما لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري مع شمول السبب لهما
كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة والجار الملازق هو الذي لكل واحد منهما حائط على حدة وليس بين الحائطين ممر لضيق المكان ولالتصاق الحائطين 17 قوله الفتوى على جواز بيع دور مكة إلخ
كذا في التجنيس والمزيد والقنية وجامع المضمرات وفي الملتقطات لا شفعة في دور مكة وبه يفتى
فقد اختلفت الفتوى
واعلم أن ما ذكر من وجوب الشفعة فيها مبني على القول بأن أرضها مملوكة لا أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة كما توهمه عبارة الوهبانية وقد نبه ابن الشحنة في شرحها على ذلك 18 قوله يصح الطلب من الوكيل بالشراء إلى آخره
يعني الوكيل بشراء