قوله إلا إذا قال إن شئت
قيل هذا هو المذهب ولا يظهر اقتضاء هذه الزيادة الاقتصار على المجلس وكان السند الدليل السمعي
37 قوله كما في الخانية إلخ
نص عبارتها رجل قال لرجل طلق امرأتي فقد جعلت ذلك إليك يقتصر على ذلك المجلس ولو وكل الرجل إحدى امرأتيه أن تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس وهو تفويض كما لو قال لها طلقي نفسك انتهى
ومنه يعلم أن عبارة الخانية ليس فيها هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف 38 قوله وبطل توكيله الكفيل بمال إلخ
قيل السياق يقتضي أن المراد توكيل الكفيل بإبراء الأصيل ليتحقق بذلك كونه عاملا لنفسه إذ براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل انتهى
هذا وكما يبطل توكيل الكفيل بمال كذلك تبطل كفالة الوكيل بالبيع الثمن عن المشتري
قال في الخانية الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته انتهى
وفي البزازية ما يخالفه حيث قال وإن باعه ووكل بقبض ثمنه وضمن له الوكيل صح
39 قوله إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه
يعني من قال لغريمه أبرئ نفسك من الدين أو هب نفسك الدين أو حللها منه ففعل برئ لأن التفويض لا يؤدي إلى التضاد باعتبار أنه لا يحتاج إلى القبول لأن الإبراء إسقاط وهبة الدين ممن عليه الدين إبراء والتحليل من ألفاظ الإبراء
وكذا لو قال المديون أبرئني مما لك علي من الدين أو هبه أو حللني منه فقال ذلك إليك ففعل ما سأله لأنه سأل منه إبراء بغير عوض حيث أضافه إليه ورب الدين إنما يستقل بالإبراء إذا كان بغير عوض وقال بعض مشايخنا هذا في عرفهم أما في عرفنا يجب أن لا يبرأ سواء ابتدأ رب الدين بالتفويض أو فوض عقيب سؤال المديون
لأن قوله أبرئ نفسك أي بالأداء وكذا