قوله ويردها على البائع إلخ
أي يرد الشفيع الدار المفهومة من المقام على البائع بخيار رؤية أو عيب
8 قوله لا تسلم للمشتري
حتى لو أراد أن يأخذها بالبيع الذي كان بينه وبين البائع ليس له ذلك كما لو أبق العبد المباع قبل القبض وفسخ القاضي العقد ثم عاد من الإباق فأراد المشتري أخذه لا سبيل له عليه
9 قوله ودلت المسألة على الفسخ دون التحول أي هذه المسألة وهي أن رؤية المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع على أن البيع الذي جرى بين البائع والمشتري ينفسخ بأخذ الشفيع لا أن حكم عقد المشتري يتحول إلى الشفيع وذلك أنه إذا أخذها من البائع فات بأخذه القبض المستحق للمشتري بالعقد فينفسخ كهلاك المبيع ولهذا لا يثبت له الأجل ويثبت له خيار الرؤية ولو انتقل كان على عكسه كالوكيل مع الموكل ولا يمكن جعل يد الشفيع نائبة عن المشتري في القبض لأن حق الشفيع مقدم وهو يقبضه لنفسه من غير تسليط من المشتري بخلاف ما لو باعها المشتري قبل القيض حيث يكون قبض المشتري قبضا له لأن الثاني يقبض بتسليطه فلا يفوت قبض الأول وإن أخذها من المشتري لا يتحقق الفسخ لأنه لا يفوت بالأخذ منه القبض المستحق لأن الاستحقاق لا يتبين به أن البائع لم يكن مالكا
10 قوله قال الإسبيجابي الأصح هو التحول لأن البيع لو انفسخ لبطلت الشفعة
لأنها تبتنى على وجوده وأجيب بأن الشفعة إنما لم تبطل مع كونه فسخا لأن سبب وجوبها قد وجد وهو زوال ملك البائع فلا يبطل بانتقاض البيع والتحقيق أنه إذا قضى بالشفعة انتقض المبيع بين البائع والمشتري والمراد بهذا الانتقاض الانتقاض في حق الإضافة إلى المشتري وتقرير هذا أن قول البائع بعت منك يتضمن شيئين أحدهما إيجاب البيع وهو بقوله بعت والثاني إضافة البيع إلى المشتري بقوله منك فإذا