قوله إلا أن يكون الأجر مسلما له
يعني فالقول حينئذ قوله لأنه منكر والأجر بحساب ذلك 112 قوله اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة إلى قوله كما في آخر إجارة البزازية نص عبارتها ادعى المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآجر أنه أجرها مشغولة بزرعه يحكم الحال
وقال الفضلي القول قول المؤجر مطلقا بخلاف المتبايعين لو ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد فالقول لمدعي الصحة وهنا القول للمؤجر لأنه ينكر العقد أصله مسألة الطاحونة انتهى
ومنه يظهر لك ما في نقل المصنف عن البزازية من الخلل وقوله أصله مسألة الطاحونة يعني إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة يحكم الحال إن كان منقطعا فالقول قول المستأجر وإن كان جاريا فالقول قول الآجر كما في الخلاصة قوله أجرها المستأجر بأكثر مما استأجره إلخ
في الخلاصة أجر بأكثر مما استأجر تصدق بالفضل إلا إذا أصلح فيها شيئا ولا أجر معها شيئا آخر من ماله يجوز عقد الإجارة عليه لا يطيب له وإن جصصها أو أجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تنعقد عليه الإجارة تطيب له الزيادة وإن كنس الدار ثم أجر لا تطيب له وإن قال علي أن أكنس الدار يطيب له وإن كان أرضا فعل لها مسناة تطيب له