تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجارة أو شرط التعجيل وصورة الاستعجال مذكورة في قاضي خان والسراج وقد أوسع الكلام على هذه المسألة في الفتاوى الولوالجية بما لا مزيد عليه فليراجع

106 قوله إلا إذا أجر اليتيم إلخ

بنصب اليتيم على أنه مفعول أجر والمستتر فيه ضمير الوصي وإنما كان لليتيم أن يفسخ الإجارة الواقعة عليه من الوصي لأن إجارته تكون للحفظ لا للتجارة وبالبلوغ استغنى عن حفظ غيره بخلاف إجارة ماله فإنها للتجارة بدليل أنه لا يتملكها إلا من يملك التجارة وبالبلوغ لم يستغن عن التجارة كذا في الولوالجية

107 قوله ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه

لأنه استخدمه بغير إذن سيده فكان غاصبا

108 قوله لا عدم حذقه إلخ

لأن الحذاقة بمنزلة الجودة فلا تستحق إلا بالشرط 109 قوله فالقول لصاحبه

وعلى الملاح أن يكيله

110 قوله ويأخذ الآجر بحسابه

لأنه في الحاصل يدعي الملاح عليه الأجر وهو ينكر

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٤١