الإجارة أو شرط التعجيل وصورة الاستعجال مذكورة في قاضي خان والسراج وقد أوسع الكلام على هذه المسألة في الفتاوى الولوالجية بما لا مزيد عليه فليراجع
106 قوله إلا إذا أجر اليتيم إلخ
بنصب اليتيم على أنه مفعول أجر والمستتر فيه ضمير الوصي وإنما كان لليتيم أن يفسخ الإجارة الواقعة عليه من الوصي لأن إجارته تكون للحفظ لا للتجارة وبالبلوغ استغنى عن حفظ غيره بخلاف إجارة ماله فإنها للتجارة بدليل أنه لا يتملكها إلا من يملك التجارة وبالبلوغ لم يستغن عن التجارة كذا في الولوالجية
107 قوله ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه
لأنه استخدمه بغير إذن سيده فكان غاصبا
108 قوله لا عدم حذقه إلخ
لأن الحذاقة بمنزلة الجودة فلا تستحق إلا بالشرط 109 قوله فالقول لصاحبه
وعلى الملاح أن يكيله
110 قوله ويأخذ الآجر بحسابه
لأنه في الحاصل يدعي الملاح عليه الأجر وهو ينكر