تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التجريد الأب أو الوصي إذا أجر دار ابنه ومات لا تنفسخ الإجارة وفي الذخيرة الواقف إذا أجر الوقف بنفسه ثم مات القياس أن تبطل الإجارة لأنه في معنى المالك ليس لأحد حجره وفي الاستحسان لا تبطل لأنه أجر لغيره كالوكيل بالإجارة والأب والوصي والوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة لأن التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصارت بمنزلة التوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا من الموكل فهو معنى قولنا إن الوكيل بالاستئجار بمنزلة المالك

103 قوله فيؤجرها إن كان أمينا إلخ

لأن القاضي يفعل ما كان أنفع للوارث وهذا أنفع لأن للناس رغبة في الأعيان

104 قوله تقبل البينة هنا بلا خصم إلخ

قال في الولوالجية

وطريق قبول البينة أحد شيئين إما أن ينصب القاضي وصيا وإما أن يقبل من غير نصب الوصي لأن الخصم إنما يشترط لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ شيئا من يده وأما إذا أراد أن يأخذ من ثمن مال كان في يده وهو يد القيم المقيم للبينة لا يشترط الخصم لقبول البينة 105 قوله وإن أجازها فالأجر كله للمولى

المنقول في الخانية أن العبد بعد العتق إذا أجاز إجارة المالك فأجر ما مضى للمالك الذي أعتق وأجر المستقبل للعبد كما لو أجر الغاصب فأجاز المالك ومن ثمة قال بعض الفضلاء لم أظفر بما نقله المصنف بعد التتبع ولكن يحمل على صورة ما إذا استعجل المولي الآجر كله بعد

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٤٠