تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وكذا بشرط الورق على الكاتب

أي تفسد الإجارة بشرط الورق على الكاتب أما بشرط الحبر فلا

قال في الولوالجية استأجر وراقا واشترط البياض والحبر عليه فاشتراط الحبر جائز واشتراط البياض باطل على هذا تعامل الناس

90 قوله شرط الحمامي أن أجر زمن التعطيل محطوط عنه إلخ

في الولوالجية رجل استأجر حماما سنة بستمائة درهم على أن يحط عنه أجر شهرين لعطلته فسدت الإجارة لأنه اشترط ما لا يقتضيه العقد ولو قال على أن مقدار ما كان معطلا فلا أجر عليه جاز ذلك

وهذا كما ذكرنا في الجامع الصغير إذا اشترى زيتا على أن يحط عنه لأجل الزق خمسين رطلا فهو فاسد ولو قال على أن يحط عنه وزن الزق فهو جائز وإنما كان كذلك لأجل التعامل قوله وبردها مكروبة

أي تفسد إجارة الأرض بشرط ردها على المؤجر مكروبة كذا في الكافي من غير تفصيل

وفصل شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه فقال أما أن اشتراط الكراب في مدة الإجارة أو بعد انقضاء مدة الإجارة ففي الوجه الأول الإجارة فاسدة لأن مدة الإجارة مجهولة لأن مدة الكرب مجهولة تقل وتكثر وقد يكون يوما وقد يكون يومين وتلك المدة مستثناة عن مدة الإجارة لأنه عامل في هذا الكراب لرب الأرض فتكون مدة المستثنى منه أيضا مجهولة

هكذا ذكر وهذا خلاف ما قال محمد في الجامع الصغير إذا شرط الكراب على المستأجر صحت الإجارة لأن المستأجر في أصل الكراب عامل لنفسه فلا تكون تلك المدة مستثناة عن مدة الإجارة لكن الصحيح أنه إذا شرط أن يردها عليه مكروبة بكراب في مدة الإجارة تفسد على وجهين إما أن يقول أجرتك هذه الأرض بكذا على أن تكربها بعد انقضاء مدة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٣٥