تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده

يعني إلا أن يتمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر بالأرض كما قدمناه وكذا لو منعها غاصب كما في المحيط

76 قوله والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون إلخ

أقول الضرب معتبر في الأجسام وهو الفرق بين الإجارة والإطلاق حيث قالوا لو طلقها ثنتين في ثنتين يقع ثنتان 77 قوله فدفن فيه غير ميت المستأجر إلخ

في الفتاوى الولوالجية استأجره ليحفر قبرا فحفر ثم دفن فيه إنسانا آخر قبل أن يأتي المستأجر بجنازته لم يكن على المستأجر أجرة لأنه لم يسلم المعقود عليه لانعدام التخلية والوقوع في ملكه 78 قوله بعه لي بكذا ولك كذا فباع له أجر المثل

أي ولا يتجاوز به ما سمى وكذا لو قال اشتر لي كما في البزازية وعلى قياس هذا السماسرة والدلالون الواجب أجر المثل كما في الولوالجية

79 قوله متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه

يعني إذا كان أجر المثل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٣١