تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق بائن يجوز

وذكر في المجرد عن الإمام أنه لا يجوز ولو استأجرها بعدما انقضت عدتها يجوز بالإجماع لأن نفقة الصبي على الصبي لا على الأم 44 قوله استأجر إلى مائتي سنة لم يجز يعني

لأنا نعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة فيقع بعضه في حالة الحياة وبعضه بعد الوفاة

كذا في الولوالجية وهو قول

وقيل يجوز وهو الصحيح قوله إضافة الإجارة إلى منافع الدار جائزة

في الفتاوى الخانية لو قال أجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا

ذكر في بعض الروايات أنه لا تجوز وإنما تجوز الإجارة إذا أضاف إلى الدار لا إلى المنفعة

وذكر الإمام خواهر زاده أنه إذا أضاف الإجارة إلى المنفعة يجوز أيضا انتهى وفي الفتاوى الولوالجية الإجارة إذا أضيفت إلى منافع الدار تصح فإنه نص في هبة الإمام خواهر زاده إذا قال وهبتك منافع هذه الدار كل يوم بدرهم يكون إجارة فهذا أولى انتهى

وقال الإمام الزيلعي إن المنافع معدومة حقيقة والمنفعة لا يتصور وجودها في لحظة فلا يمكن جعلها موجودة حكما لأن الشرع لم يرد بتقدير المستحيل ولهذا لو أضاف العقد إلى المنفعة لا يجوز ولو أضافه إلى العين جاز بالإجماع انتهى

فظهر بهذا أن في المسألة خلافا وأن المصنف مشى على ما قاله الإمام خواهر زاده

46 قوله فهي عارية

قيل هل يلزمه ترميمها الظاهر لا لأن المستعير لا يلزمه شيء انتهى

يعني لأن نفقة المستعار على المستعير 47 قوله المستأجر فاسدا إذا أجر صحيحا جازت وقيل لا

يعني إذا قبضها

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٢٢