تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم أجرها إجارة صحيحة والذي قدمه المصنف هو الراجح قال في المضمرات استأجر دارا إجارة فاسدة وقبضها ثم أجرها من غيره إجارة صحيحة جاز هو الصحيح وللأول أن ينقض الإجارة الثانية ويأخذ الدار لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري أجره فله أن ينقض الإجارة

فكذا هذا بخلاف البيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا انتهى

ومثله في البزازية والعمادية والخلاصة

48 قوله ويضمنها

قيل يشكل على تصريحهم بأن العين في يد المستأجر أمانة وإن كانت الإجارة فاسدة انتهى

يعني لأن فساد العقود ملحق بصحيحها إذا اتصل به القبض أقول المراد بالفساد في كلام المصنف البطلان لأن الإجارة هنا وقعت على استهلاك العين وإنما وجب الضمان لأن الإجارة لما لم تصادف محلها لأن محلها المنفعة لا العين بقي مجرد الإذن بالانتفاع من حيث التصرف ليرد عليه مثله وهذا تفسير القرض فيصير قرضا كما في الولوالجية وحينئذ لا يرد ما قيل

49 قوله ولو ليزين بها جازت إن وقت

أقول وبين الأجر كما في الولوالجية

50 قوله ولا تجوز إجارة الشجر والكلام إلخ

لأنها عقدت على استحقاق العين كما في الولوالجية

51 قوله وكذا ألبان الغنم وصوفها

يعني لو استأجر غنما على أن يكون له ألبانها وصوفها

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٢٣