تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفسه من نصراني للخدمة لم يجز كما هو ظاهر

قال في الخانية أجر نفسه من نصراني إن استأجره لعمل غير الخدمة جاز وإن أجر نفسه للخدمة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يجوز وذكر القدوري أنه يجوز انتهى

وفي الذخيرة في الفصل السابع من الإجارة في الخدمة المسلم إذا أجر نفسه من كافر للخدمة يجوز باتفاق الروايات لأنه وإن كان يستخدمه قهرا بعقد الإجارة إلا أنه يستوجب عليه عوضا من كل وجه على سبيل القهر فينتفي الذكر انتهى

وينبغي اعتماد هذا كما لا يخفى وقد أفهم كلام صاحب الذخيرة أنه لا خلاف في المسألة وظاهر كلام المصنف رحمه الله أيضا أنه لا خلاف فيما ذكره لجزمه به وفي البزازية أجر نفسه لكافر للخدمة يجوز ويكره وقال الفضلي تجوز فيما لا ذل فيه كزراعة لا ما فيه ذلك كخدمة انتهى

41 قوله استأجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إن وقت بأن قال هذا اليوم أو هذا الشهر ويجب المسمى لأن هذا أجير وجد وشرط صحته بيان الوقت وقد وجد وإن لم يوقت ولكن عين الصيد والحطب فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت فيجب أجر المثل وما حصل يكون للمستأجر كذا في الولوالجية 42 قوله استأجرت زوجها لغمز رجلها

لم يجز لأن هذا ليس من إجارة الناس ولأن هذا أجير وجد وشرط صحته بيان الوقت

كذا في الولوالجية قلت فلو غمز رجلها كان له أجر مثله لا المسمى 43 قوله استأجر شاة لإرضاع ولده إلخ

لم يجز لأنها وقعت على إتلاف العين وفي الولوالجية ولو استأجر امرأة لترضع ولده إن كان منها لا يجوز لأن ذلك مستحق عليها كخدمة البيت مثل الكنس والخبز وغير ذلك وإن كان من غيرها يجوز كذا ذكر مطلقا في بعض المواضع وقال الخصاف إنما يجوز إذا استأجرها من مال الصبي لأنه يقع الاستئجار للصبي والصبي أجنبي عنها وإن استأجرها لترضع ولده وهي معتدة إن كانت عدة طلاق رجعي لا يجوز كما في حالة النكاح وإن كانت العدة من

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٢١