قوله فإن قبلها فهو الأحق إلخ
سواء كانت الإجارة في الأصل بأقل من أجر المثل وزاد الغير أو كانت بأجرة المثل ثم ازدادت فإن رضي المستأجر الأول بالزيادة فهو أحق ولا يرجح كما في الفصل العاشر من العمادية
قال بعض الفضلاء فظهر بهذا أنه أحق سواء استأجر بأجرة المثل ثم ازدادت الأجرة أو كانت الإجارة بدون أجرة المثل
والذي في عامة الكتب هو الأول انتهى
وفي الذخيرة في الرابع عشر من الوقف إذا ازدادت أجر مثل الأرض بعد مضي مدة على رواية سمرقند لا يفسخ العقد وعلى رواية شرح الطحاوي يفسخ ويجدد العقد وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضى ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان فيها زرع لم يستحصد بعد فإلى وقت زيادته يجب المسمى بقدرها وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها
24 قوله فلا بد من البرهان عليه
أي لا بد لمدعي الزيادة من برهان يشهد على المنكر الذي هو المستأجر المنكر زيادة أجر المثل لأن القول قول المنكر والبينة على المدعي والأصل إبقاء ما كان على ما كان
25 قوله فإنها تؤجر لغيره إلخ
قيد به إذ لو كانت العمارة لو رفعت لا يستأجرها أحد تركت في يده قال في المحيط وغيره حانوت وقف عمارته ملكا لرجل وصاحب العمارة يستأجره بأجر مثله ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجرها بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة ويؤجر من غيره لأن النقصان عن