تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولو شهدوا وقت العقد إلخ

واصل بما قبله

20 قوله وإلا

أي وإن لم يخبروا أنها وقعت بغبن فاحش ففيه تفصيل أشار إليه بقوله فإن كانت إضرارا إلخ

وفسر المصنف رحمه الله الزيادة للزيادة على أجر المثل في نفسه بأن كان الكل يرغبون فيها عرضت على المستأجر الأول فإن قبلها فهو أحق وإلا أجرها الناظر من الثاني ولا يمنع من قبول الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه حكم غير صحيح انتهى

أقول في قوله ولا يمنع من قبول الزيادة حكم الحنبلي إلخ نظر لما تقرر من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فتأمل

21 قوله وإن كانت لزيادة أجر المثل

المراد أن تزيد الأجرة في نفسها لغلو سعرها عند الكل أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره فلا كما في شرح المجمع للعيني وعبارته ولا تنقض الإجارة إذا زادت الأجرة وأما إذا زادت الأجرة في نفسها لا لرغبة راغب ولا لزيادة من قبيل متعنت بل لغلو سعرها عند الكل فإنها تنقض وتعقد ثانيا ويجب المسمى بالإجارة الأولى إلى حين الزيادة وأجر المثل من بعد الثانية

22 قوله فإن كانت دارا أو حانوتا إلخ

لا يظهر تفريع هذا التفصيل على ما قبله كما هو ظاهر

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١١٣