تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف ويترك في يده بذلك الأجر لأن فيه ضرورة انتهى

ومثله في الخانية والتتارخانية وغيرهما

26 قوله والبناء يتملكه الناظر بقيمته إلخ

أي إن رضي مالك البناء لأن تملكه بغير رضاه لا يجوز كما في جامع الفصولين

وقال في البحر في شرح قوله فإن مضت المدة قلعها وسلمها فارغة إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا ويمتلكه يعني بأن تقوم الأرض بدون البناء والشجر وتقوم وبها بناء وشجر لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما كذا في الاختيار وهذا الاستثناء راجع إلى لزوم القلع مع المستأجر فإنه إذا رضي المؤجر بدفع القيمة لا يلزم المستأجر القلع وهذا صحيح مطلقا سواء كانت الأرض تنقص بالقلع أم لا فلا حاجة إلى حمل كلام المصنف رحمه الله على ما إذا كانت الأرض تنقص بالقلع

كما فعل الشارح تبعا لغيره لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا إذا كانت الأرض تنقص بالقلع وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضاه 27 قوله وأما إذا أراد أجر المثل إلخ

في التتارخانية وإذا زاد أجر المثل قالوا ليس للمتولي أن ينقض الإجارة بنقصان أجر المثل لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد فإذا كان المسمى وقت العقد أجر المثل يعتبر وقت العقد فإذا كان المسمى وقت العقد أجر المثل فلا يعتبر التغيير بعد ذلك انتهى

قيل لكنه خلاف المفتى به

28 قوله وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى إلخ

في البحر نقلا عن

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١١٥