تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كما لو رخصت

فإنه لا ينقص من الأجر شيء سواء كان بعد مضي المدة أو قبلها

15 قوله وهو شامل لمال اليتيم بعمومه

وقد سوى في الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال ولو أجر مشرف الوقف أو رضي اليتيم منزلا للوقف أو لليتيم بدون أجر المثل قال أبو محمد بن الفضل عن أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا وذكر الخصاف في كتابه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل فقيل أتفتي بهذا فقال نعم ووجهه إلى آخر ما ذكر وصرح في الجوهرة بأن أرض اليتيم كأرض الوقف وأما بلوغ اليتيم بعد إجارة وصيه أو جده لماله مدة سنين فقد ذكرها في التتارخانية وغيرها في كتاب الإجارة وأنه ليس له الفسخ

16 قوله فإن كانت الإجارة فاسدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول

أقول في العمادية في العاشر ولو آجره بأقل وجب الأقل فإن جاء آخر يستأجر بأكثر فله أن يخرجه إلا أن يستأجره الأول بأجر مثله انتهى

وهو يفيد أنه يعرض عليه فيما إذا كانت الإجارة بدون أجر المثل مع أنها فاسدة

17 قوله لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل

قيل عليه لزوم أجر المثل ظاهر لكن لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة انتهى 18 قوله فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع

يعني لا يحكم بعدم صحتها بمجرد دعواه أنها بغبن فاحش نظرا للأصل المذكور بل يرجع إلى قول أهل البصر والأمانة وبهذا التقدير سقط ما قيل لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة وما قيل لعله لكن الأصل وقوعها صحيحة بدون أجر المثل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١١٢