تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقت الذي لو لبسه إلى ذلك الوقت لخرق فإذا تخرق سقط عنه الأجر لأن في اليوم الأول الإجارة منعقدة وفي الثاني والثالث مضافة وإنما ينعقد العقد عليه بدخوله وهو في يده فدخل وهو قادر على الانتفاع به لأنه ليس في وسع الأجر إلا التمكين وقد وجد فتجب الأجرة كمن استأجر دارا ليسكنها فقبضها وأخذ المفتاح ولم يسكن حتى مضت المدة كانت الأجرة عليه كذا ههنا

وروي عن محمد رحمه الله مثل هذا انتهى

ومنه يتضح عبارة المصنف رحمه الله ويظهر أن لا صحة لهذا الاستثناء كما هو ظاهر

10 قوله كما في فروق الكرابيسي

الصواب كما في فروق المحبوبي وعبارته إذا استأجر دابة ليركبها يوما إلى الليل فجلس في بيته ولم يركب فهلكت الدابة إن استأجرها ليركبها خارج المصر يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر لا يضمن لأن في الفصل الأول بهذا الحبس لا يوجب الأجر فلم يكن مأذونا وفي الفصل الثاني يجب الأجر بهذا الحبس فيكون مأذونا قوله 11 الزيادة في الأجرة من المستأجر إلخ

لم يعز المصنف المسألة وهي في الخانية

12 قوله والحط والزيادة في المدة جائز

قيل الحط من المؤجر عبارة عن ترك بعض الأجرة وهو جائز ولو بعد المدة أجيب بأن المراد أنه في المدة يلتحق بأصل العقد وبعدها لا يلتحق بل يكون أمرا مستأنفا

13 قوله فإن كان في الملك لم تقبل مطلقا

أي بعد مضي المدة وقبلها

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١١١