قوله والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة
يعني فيما لو غصب إنسان دارا مثلا آجرها كما يدل عليه قوله آخر أو قال محمد الماضي للغاصب والمستقبل للمالك
2 قوله فإن أجازها المالك
لم يبين المصنف رحمه الله المعتمد في المسألة والمعتمد فيها قول محمد رحمه الله كما في الخانية والفصول العمادية
3 قوله إن كان بعده فلا
أقول ويكون للعاقد كما صرح به في منية المفتي 4 قوله الغصب يسقط الأجرة إلخ
أقول محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في الزيلعي
5 قوله إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ
فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانه
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨