تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة

يعني فيما لو غصب إنسان دارا مثلا آجرها كما يدل عليه قوله آخر أو قال محمد الماضي للغاصب والمستقبل للمالك

2 قوله فإن أجازها المالك

لم يبين المصنف رحمه الله المعتمد في المسألة والمعتمد فيها قول محمد رحمه الله كما في الخانية والفصول العمادية

3 قوله إن كان بعده فلا

أقول ويكون للعاقد كما صرح به في منية المفتي 4 قوله الغصب يسقط الأجرة إلخ

أقول محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في الزيلعي

5 قوله إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ

فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانه

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٠٨