تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلخ

في البزازية إنما يجب الأجر في الفاسد بحقيقة الاستيفاء إذا وجد التسليم من جهة الإجارة وإن كان التسليم إليه لا من جهة الإجارة لا تجب الأجرة وإن وجد حقيقة الاستيفاء

واعلم أن التمكن من استيفاء المنافع إنما يوجب الأجر بشرطين أحدهما أن يتمكن في المكان الذي أضيف العقد إليه الثاني أن تكون في المدة المضاف إليه العقد

فما ذكره المصنف رحمه الله من الصورة الثانية محترز القيد الأول وأطلق المصنف رحمه الله الأجر ولم يبين هل المراد المسمى أو أجر المثل هل يجب بالغا ما بلغ أو لا يتجاوز المسمى فأقول إن فسدت بجهالة المسمى أو بعدم التسمية يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وإن لم تفسد بهما بل بالشرط أو بالشيوع الأصلي أو بجهالة الوقت والمسمى معلوم لم يزد أجر المثل على المسمى

7 قوله وظاهر ما في الإسعاف إلخ حيث قال ولو استأجر أرضا أو دار وقف إجارة فاسدة فزرعها أو سكنها تلزمه أجرة مثلها لا يتجاوز المسمى ولو لم يزرعها أو لم يسكنها لا تلزمه أجرة وهذا على قول المتقدمين انتهى

ويفهم من قوله على قول المتقدمين أن على قول المتأخرين يلزمه الأجر 8 قوله فلا أجر له كما في الخانية إلخ

عبارتها رجل استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلبسه في منزله ولم يذهب إلى ذلك المكان اختلفوا فيه قال

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٠٩