تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وحكم المغصوب عند قيامه إلخ

أما عند هلاكه فتكون قيمته دينا عليه فيكون بقية الديون تقع فيه المقاصة

53 قوله وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة إلخ

في المحيط إذا اجتمعت بينة الصلح وبينة البراءة من الدعوى أو بينة البيع وبينة البراءة من الدعوى فبينة الصلح وبينة البيع أولى لأن البراءة قد تكون بعد الصلح والبيع وبينة الدين مع بينة البراءة فبينة البراءة أولى انتهى

قال بعض الفضلاء فيه نظر لأن التعليل يفيد نقيض المدعى انتهى

والله أعلم

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٠٧