تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالدين خصوص المهر وهو متجه واستفيد منه أنه لو كان دين آخر لم يمتنع وهي من جزئيات المسألة الأولى لأن تخصيص الدليل يستلزم تخصيص المدعى 50 قوله لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف

قيل عليه إن دين الصحة أقوى من دين المرض ولهذا لو اجتمع الدينان يقدم دين الصحة وإذا كان كذلك فمقتضى هذا التعليل المذكور أن لا تقع المقاصة في دين الصحة ودين المرض في صورة ما إذا كان لزيد دين على بكر ثبت بالبينة أو الإقرار في صحة بكر فهذا دين الصحة ثم مرض زيد مرض الموت فأقر في حال مرضه بدين لبكر فهذا دين المرض وذلك لأن دين المرض أضعف وعبارة المصنف رحمه الله تقتضي وقوع المقاصة في ذلك لأنه لم يخرج إلا في مسألة النفقة ثم قال بخلاف سائر الديون إلا أن يقال لا يظهر أضعفيه دين المرض عن دين الصحة إلا فيما إذا اجتمعا على شخص واحد فيقدم دين الصحة وإما إذا كانا على غير واحد فلا ضعف وإنما يظهر عند المعاوضة 51 قوله ما لم يحدث فيه قبضا

أي المودع بفتح الدال ولا يضر قوله وإن في يده باعتبار الوديعة في يد المودع لأن المراد كونها في يده حقيقة وهو قابض لها في حال الاجتماع ويحصل أنها لم تكن في يده حقيقة بل في منزله تعين إحداث قبضها وإن كانت في يده حقيقة كفى ذلك في القبض

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٠٦