تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وقد أفتيت به

أي بعدم الجبر قيل عليه إنه ذكر الصدر الشهيد في واقعاته من كتاب الغصب ولو غصب حنطة أو شعيرا ثم إن المالك وجد الغاصب في بلد أخرى والشعير المغصوب في تلك البلد أقل أو أكثر قيمة فهو بالخيار إن شاء أخذ مثله للحال لأنه مضمون وإن شاء أخذ قيمته في بلدة غصب فيها وإن شاء صبر حتى يرجع إلى تلك البلدة فيأخذ منه مثله انتهى

فلعل المصنف رحمه الله لم يقف على هذا

47 قوله فقد لا يتيسر له بر بالصعيد

فلو تيسر عاد إلى الأصل على ما قرره

48 قوله إذا أقر بأن دينه لفلان صح

قيل عليه تقدم هذا في الورقة التي قبل هذه في أوائل الصفحة في قوله تمليك الدين من غير من عليه الدين

49 قوله لعدم إمكان حمله على أنها وكيله إلخ

قيل عليه أفاد التعليل أن

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٠٥